الأحكام

31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاصول التي ترعى جلسة المزايدة ترتبط من حيث المبدأ بالنظام العام ويقتضي تفسيرها حصريا دون توسع وانه لا بطلان بدون نص.

ان المشرع لم يفرض في المادة 976 اصول المحاكمات المدنية انقضاء مهلة ربع ساعة جديدة عند كل مزايدة لاحقة على العرض الاخير لان المهلة الطويلة تتنافى مع اصول البيع والشراء الذي تم دة بمجرد صدور القبول وان جلسة المزايدة وحدة بحد ذاتها وان تعددت المزايدات. خاصة وان المميز لم تثبت حصول ضرر وان المشاركين في المزايدة قد انسحبوا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها