31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- جورج بديع كرم
- الأعضاء
- عيد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاصول التي ترعى جلسة المزايدة ترتبط من حيث المبدأ بالنظام العام ويقتضي تفسيرها حصريا دون توسع وانه لا بطلان بدون نص.
ان المشرع لم يفرض في المادة 976 اصول المحاكمات المدنية انقضاء مهلة ربع ساعة جديدة عند كل مزايدة لاحقة على العرض الاخير لان المهلة الطويلة تتنافى مع اصول البيع والشراء الذي تم دة بمجرد صدور القبول وان جلسة المزايدة وحدة بحد ذاتها وان تعددت المزايدات. خاصة وان المميز لم تثبت حصول ضرر وان المشاركين في المزايدة قد انسحبوا.
مُستشهد به