Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2012

Court
تمييز مدني
Number
14/2012
Date
31/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ان الاصول التي ترعى جلسة المزايدة ترتبط من حيث المبدأ بالنظام العام ويقتضي تفسيرها حصريا دون توسع وانه لا بطلان بدون نص.

ان المشرع لم يفرض في المادة 976 اصول المحاكمات المدنية انقضاء مهلة ربع ساعة جديدة عند كل مزايدة لاحقة على العرض الاخير لان المهلة الطويلة تتنافى مع اصول البيع والشراء الذي تم دة بمجرد صدور القبول وان جلسة المزايدة وحدة بحد ذاتها وان تعددت المزايدات. خاصة وان المميز لم تثبت حصول ضرر وان المشاركين في المزايدة قد انسحبوا.

Cited

Texts it relies on