Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ان الاصول التي ترعى جلسة المزايدة ترتبط من حيث المبدأ بالنظام العام ويقتضي تفسيرها حصريا دون توسع وانه لا بطلان بدون نص.
ان المشرع لم يفرض في المادة 976 اصول المحاكمات المدنية انقضاء مهلة ربع ساعة جديدة عند كل مزايدة لاحقة على العرض الاخير لان المهلة الطويلة تتنافى مع اصول البيع والشراء الذي تم دة بمجرد صدور القبول وان جلسة المزايدة وحدة بحد ذاتها وان تعددت المزايدات. خاصة وان المميز لم تثبت حصول ضرر وان المشاركين في المزايدة قد انسحبوا.
Cited