الأحكام

18/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2012
التاريخ
18/01/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية ولجواز قبول تمييزه على حدة سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

لا مجال للقول بتشويه الوقائع بعدم استناد المحكمة الى وقائع واردة في دعوى سابقة مختلفة كليا عن هذه الدعوى لاصدار الحكم. مما يرد السبب التمييزي المدلى به.

يرد الطعن المتعلق بعدم بت المحكمة بالدفع بسبق الادعاء المنصوص عليه في المادة 182 عقوبات فالمحكمة المذكورة قد بتت بالدفع المذكور برده لعدم توفر شروطه وبالتالي يكون القانون قد طبق بشكل صحيح ويرد التمييز اساسا. يبرم القرار.