Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2012
- Date
- 18/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية ولجواز قبول تمييزه على حدة سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
لا مجال للقول بتشويه الوقائع بعدم استناد المحكمة الى وقائع واردة في دعوى سابقة مختلفة كليا عن هذه الدعوى لاصدار الحكم. مما يرد السبب التمييزي المدلى به.
يرد الطعن المتعلق بعدم بت المحكمة بالدفع بسبق الادعاء المنصوص عليه في المادة 182 عقوبات فالمحكمة المذكورة قد بتت بالدفع المذكور برده لعدم توفر شروطه وبالتالي يكون القانون قد طبق بشكل صحيح ويرد التمييز اساسا. يبرم القرار.