17/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/2012
- التاريخ
- 17/04/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين وذلك لان القرار المميز بت بدفع شكلي وشرط الاختلاف يتعلق بقرار نهائي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 اصول محاكمات جزائية لان المحكمة التي تختص مكانيا بجرم سحب شك بدون رصيد هي المحكمة التي تم اصدار الشك في نطاقها وليست محكمة محل اقامة المدعى عليه علما ان المنطقة المؤلفة من قضائي بعلبك والهرمل لا تعتبر دائرة مستقلة عن دائرة البقاع القضائية مما يرتب عدم وجود صلاحية مكانية ضمن محافظة البقاع تقف عند حدودها صلاحية قاضي التحقيق في البقاع حتى ولو كان الجرم المسند او محل اقامة المدعى عليه واقعين ضمن نطاق قضائي بعلبك والهرمل.