Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
140/2012
Date
17/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين وذلك لان القرار المميز بت بدفع شكلي وشرط الاختلاف يتعلق بقرار نهائي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 اصول محاكمات جزائية لان المحكمة التي تختص مكانيا بجرم سحب شك بدون رصيد هي المحكمة التي تم اصدار الشك في نطاقها وليست محكمة محل اقامة المدعى عليه علما ان المنطقة المؤلفة من قضائي بعلبك والهرمل لا تعتبر دائرة مستقلة عن دائرة البقاع القضائية مما يرتب عدم وجود صلاحية مكانية ضمن محافظة البقاع تقف عند حدودها صلاحية قاضي التحقيق في البقاع حتى ولو كان الجرم المسند او محل اقامة المدعى عليه واقعين ضمن نطاق قضائي بعلبك والهرمل.