الأحكام

26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 140 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
140/2012
التاريخ
26/04/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

لم يثبت ان المتهم كان يروج المخدرات بل انه كان يستلم المال من الاظناء لشراء المخدرات ويحضرها ويتعاطاها معهم.

في ضوء عدم وجود اسبقيات جرمية لا اثبات على القيام بالترويج.

يحكم باعلان براءة المتهم من الترويج.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها