Criminal Court 26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 140 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 140/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
لم يثبت ان المتهم كان يروج المخدرات بل انه كان يستلم المال من الاظناء لشراء المخدرات ويحضرها ويتعاطاها معهم.
في ضوء عدم وجود اسبقيات جرمية لا اثبات على القيام بالترويج.
يحكم باعلان براءة المتهم من الترويج.
Cited