Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 140 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
140/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

لم يثبت ان المتهم كان يروج المخدرات بل انه كان يستلم المال من الاظناء لشراء المخدرات ويحضرها ويتعاطاها معهم.

في ضوء عدم وجود اسبقيات جرمية لا اثبات على القيام بالترويج.

يحكم باعلان براءة المتهم من الترويج.

Cited

Texts it relies on