الأحكام

18/01/2000

شورى حكم رقم : 140 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
140/2000
التاريخ
18/01/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب تسوية وضع موظف وتصنيفه في وظيفة استاذ تعليم ثانوي لأن المراجعة استندت إلى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12-06-1959 التي ترعى اوضاع خاصة بموظفي وزارة التربية وإن هذه المادة قد الغيت.

وبما أنه وفقا للمادة 2 من نظام الموظفين المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 يخصع الموظف لأحكام القوانين اللاحقة دون أي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة الملغاة. لذلك ترد الدعوى لعدم استنادها على اساس قانوني صحيح.