18/01/2000
شورى حكم رقم : 140 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 140/2000
- التاريخ
- 18/01/2000
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب تسوية وضع موظف وتصنيفه في وظيفة استاذ تعليم ثانوي لأن المراجعة استندت إلى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12-06-1959 التي ترعى اوضاع خاصة بموظفي وزارة التربية وإن هذه المادة قد الغيت.
وبما أنه وفقا للمادة 2 من نظام الموظفين المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 يخصع الموظف لأحكام القوانين اللاحقة دون أي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة الملغاة. لذلك ترد الدعوى لعدم استنادها على اساس قانوني صحيح.