State Council 18/01/2000
شورى حكم رقم : 140 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 140/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تسوية وضع موظف وتصنيفه في وظيفة استاذ تعليم ثانوي لأن المراجعة استندت إلى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12-06-1959 التي ترعى اوضاع خاصة بموظفي وزارة التربية وإن هذه المادة قد الغيت.
وبما أنه وفقا للمادة 2 من نظام الموظفين المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 يخصع الموظف لأحكام القوانين اللاحقة دون أي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة الملغاة. لذلك ترد الدعوى لعدم استنادها على اساس قانوني صحيح.