الأحكام

07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
140/2002
التاريخ
07/05/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعادة المحاكمة الذي ادلى فيه المدعى عليه ببراءته نتيجة صدور قرار عن قاضي الامور المستعجلة يقضي باخلاء العقارات المحتلة ونتيجة تنفيذه هذا القرار وقيامه بالاخلاء.

ان جرم الاحتلال قد حصل واستمر حتى اقامة الدعوى الجزائية وبذلك يكون تنفيذ العقوبة متوجبا وكذلك التعويض، ولا يبرأ المدعى عليه ويرد طلب اعادة المحاكمة.