07/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/2002
- التاريخ
- 07/05/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب اعادة المحاكمة الذي ادلى فيه المدعى عليه ببراءته نتيجة صدور قرار عن قاضي الامور المستعجلة يقضي باخلاء العقارات المحتلة ونتيجة تنفيذه هذا القرار وقيامه بالاخلاء.
ان جرم الاحتلال قد حصل واستمر حتى اقامة الدعوى الجزائية وبذلك يكون تنفيذ العقوبة متوجبا وكذلك التعويض، ولا يبرأ المدعى عليه ويرد طلب اعادة المحاكمة.