Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
140/2002
Date
07/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة الذي ادلى فيه المدعى عليه ببراءته نتيجة صدور قرار عن قاضي الامور المستعجلة يقضي باخلاء العقارات المحتلة ونتيجة تنفيذه هذا القرار وقيامه بالاخلاء.

ان جرم الاحتلال قد حصل واستمر حتى اقامة الدعوى الجزائية وبذلك يكون تنفيذ العقوبة متوجبا وكذلك التعويض، ولا يبرأ المدعى عليه ويرد طلب اعادة المحاكمة.