28/01/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 140 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 140/2003
- التاريخ
- 28/01/2003
- الرئيس
- الطويله
- الأعضاء
- الشعار، بو حبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في اطار قيام رب العمل بموجباته، يستحق للاجير الاجر الذي لم يقبضه وذلك عن السنتين الاخيرتين من انتهاء عقد العمل. كما يستحق له بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين ايضا. اما تعويض نهاية الخدمة والتعويضات الاجتماعية فقد حفظ مجلس العمل التحكيمي للاجير حقه بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأنها مع الزام رب العمل بالتصريح عنها لدى هذا الصندوق.