الأحكام

28/01/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 140 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
140/2003
التاريخ
28/01/2003
الرئيس
الطويله
الأعضاء
الشعار، بو حبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

في اطار قيام رب العمل بموجباته، يستحق للاجير الاجر الذي لم يقبضه وذلك عن السنتين الاخيرتين من انتهاء عقد العمل. كما يستحق له بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين ايضا. اما تعويض نهاية الخدمة والتعويضات الاجتماعية فقد حفظ مجلس العمل التحكيمي للاجير حقه بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأنها مع الزام رب العمل بالتصريح عنها لدى هذا الصندوق.