Labour Arbitration Councils 28/01/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 140 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 140/2003
- Date
- 28/01/2003
- President
- الطويله
- Members
- الشعار، بو حبيب
- Source
- Lebanese University
في اطار قيام رب العمل بموجباته، يستحق للاجير الاجر الذي لم يقبضه وذلك عن السنتين الاخيرتين من انتهاء عقد العمل. كما يستحق له بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين ايضا. اما تعويض نهاية الخدمة والتعويضات الاجتماعية فقد حفظ مجلس العمل التحكيمي للاجير حقه بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأنها مع الزام رب العمل بالتصريح عنها لدى هذا الصندوق.