Rulings

Labour Arbitration Councils 28/01/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 140 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
140/2003
Date
28/01/2003
President
الطويله
Members
الشعار، بو حبيب
Source
Lebanese University

في اطار قيام رب العمل بموجباته، يستحق للاجير الاجر الذي لم يقبضه وذلك عن السنتين الاخيرتين من انتهاء عقد العمل. كما يستحق له بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين ايضا. اما تعويض نهاية الخدمة والتعويضات الاجتماعية فقد حفظ مجلس العمل التحكيمي للاجير حقه بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأنها مع الزام رب العمل بالتصريح عنها لدى هذا الصندوق.