21/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/2004
- التاريخ
- 21/10/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.لا يمكن اعتبار التمييز متعلقا بدفع شكلي بمرور الزمن،لان الدفع المذكور لم يثر خلال المحاكمة و ادلي به لاول مرة في التمييز،و لا يكون بالتالي مقبولا،و لا يؤدي الى الاعفاء من الشرط الخاص لقبول التمييز.