الأحكام

21/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
140/2004
التاريخ
21/10/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.لا يمكن اعتبار التمييز متعلقا بدفع شكلي بمرور الزمن،لان الدفع المذكور لم يثر خلال المحاكمة و ادلي به لاول مرة في التمييز،و لا يكون بالتالي مقبولا،و لا يؤدي الى الاعفاء من الشرط الخاص لقبول التمييز.