Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.لا يمكن اعتبار التمييز متعلقا بدفع شكلي بمرور الزمن،لان الدفع المذكور لم يثر خلال المحاكمة و ادلي به لاول مرة في التمييز،و لا يكون بالتالي مقبولا،و لا يؤدي الى الاعفاء من الشرط الخاص لقبول التمييز.