Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
140/2004
Date
21/10/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.لا يمكن اعتبار التمييز متعلقا بدفع شكلي بمرور الزمن،لان الدفع المذكور لم يثر خلال المحاكمة و ادلي به لاول مرة في التمييز،و لا يكون بالتالي مقبولا،و لا يؤدي الى الاعفاء من الشرط الخاص لقبول التمييز.