18/11/2003
شورى حكم رقم : 141 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 141/2003
- التاريخ
- 18/11/2003
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل المراجعة المتعلّقة بالطعن بقرار توقيف اعمال البناء في ورشة المستدعي لأن الطعن وارد بعد انقضاء مهلة الشهرين. وان المراجعة الادارية المقدّمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية لا تقطع المهلة وليس من شأنها فتح باب المراجعة مجدّدا.