State Council 18/11/2003
شورى حكم رقم : 141 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 141/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة المتعلّقة بالطعن بقرار توقيف اعمال البناء في ورشة المستدعي لأن الطعن وارد بعد انقضاء مهلة الشهرين. وان المراجعة الادارية المقدّمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية لا تقطع المهلة وليس من شأنها فتح باب المراجعة مجدّدا.