Rulings

State Council 18/11/2003

شورى حكم رقم : 141 /2003

Court
شورى
Number
141/2003
Date
18/11/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة المتعلّقة بالطعن بقرار توقيف اعمال البناء في ورشة المستدعي لأن الطعن وارد بعد انقضاء مهلة الشهرين. وان المراجعة الادارية المقدّمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية لا تقطع المهلة وليس من شأنها فتح باب المراجعة مجدّدا.