21/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 141/2004
- التاريخ
- 21/10/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادانة المتهمة بجرائم ممارسة الدعارة السرية و تسهيلها و تعاطي المخدرات استنادا الى افادة شاهد لم ترد فيها هذه الاقوال يعتبر تشويها للمستندات و الوقائع من خلال تشويه الافادة المذكورة.ينقض القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 296 فقرة (ح) و تعاد المحاكمة.