الأحكام

21/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2004
التاريخ
21/10/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادانة المتهمة بجرائم ممارسة الدعارة السرية و تسهيلها و تعاطي المخدرات استنادا الى افادة شاهد لم ترد فيها هذه الاقوال يعتبر تشويها للمستندات و الوقائع من خلال تشويه الافادة المذكورة.ينقض القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 296 فقرة (ح) و تعاد المحاكمة.