Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ان ادانة المتهمة بجرائم ممارسة الدعارة السرية و تسهيلها و تعاطي المخدرات استنادا الى افادة شاهد لم ترد فيها هذه الاقوال يعتبر تشويها للمستندات و الوقائع من خلال تشويه الافادة المذكورة.ينقض القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 296 فقرة (ح) و تعاد المحاكمة.