Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
141/2004
Date
21/10/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

ان ادانة المتهمة بجرائم ممارسة الدعارة السرية و تسهيلها و تعاطي المخدرات استنادا الى افادة شاهد لم ترد فيها هذه الاقوال يعتبر تشويها للمستندات و الوقائع من خلال تشويه الافادة المذكورة.ينقض القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 296 فقرة (ح) و تعاد المحاكمة.