17/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 141/2005
- التاريخ
- 17/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بمخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو في غير صحيح.لقد ادلى المميز بدفع شكلي مفاده ان الشيك دون مؤونة هو غير معاقب عليه قانونا لان سبب الشيك جرم الربى الفاحش وهو سبب غير قانوني.ان هذا الادلاء لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما هو تعرض لاساس النزاع.وان الجرم المذكور معاقب عليه قانونا في المادة 666 عقوبات اما البحث في سبب الشيك فيبقى من الجائز الادلاء به في اساس الدعوى وليس كدفع شكلي.برد الدفع الشكلي يكون الحكم قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي.