Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
141/2005
Date
17/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الادلاء بمخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو في غير صحيح.لقد ادلى المميز بدفع شكلي مفاده ان الشيك دون مؤونة هو غير معاقب عليه قانونا لان سبب الشيك جرم الربى الفاحش وهو سبب غير قانوني.ان هذا الادلاء لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما هو تعرض لاساس النزاع.وان الجرم المذكور معاقب عليه قانونا في المادة 666 عقوبات اما البحث في سبب الشيك فيبقى من الجائز الادلاء به في اساس الدعوى وليس كدفع شكلي.برد الدفع الشكلي يكون الحكم قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي.