الأحكام

25/11/2004

شورى حكم رقم : 141 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
141/2004
التاريخ
25/11/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي تصحيح الخصومة واعتبارها معقودة بوجه الدولة بشكل صحيح لان الطعن يتناول نتيجة العملية الانتخابية في منطقة ذوق حدارة عكار، والدولة معنية مباشرة بهذه العملية.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لان المستدعي يطعن بصحة انتخاب مختار ومهلة المراجعة محددة بخمسة عشر يوما.

ولا يمكن ابطال الانتخابات التي جرت في بلدة حدارة عكار لمنصب مختار نظرا لتوافر الاهلية القانونية لدى المرشح المنتخب استنادا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، فقد ثبتت معرفته للقراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري له.