Rulings

State Council 25/11/2004

شورى حكم رقم : 141 /2004

Court
شورى
Number
141/2004
Date
25/11/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي تصحيح الخصومة واعتبارها معقودة بوجه الدولة بشكل صحيح لان الطعن يتناول نتيجة العملية الانتخابية في منطقة ذوق حدارة عكار، والدولة معنية مباشرة بهذه العملية.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لان المستدعي يطعن بصحة انتخاب مختار ومهلة المراجعة محددة بخمسة عشر يوما.

ولا يمكن ابطال الانتخابات التي جرت في بلدة حدارة عكار لمنصب مختار نظرا لتوافر الاهلية القانونية لدى المرشح المنتخب استنادا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، فقد ثبتت معرفته للقراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري له.