20/11/2001
شورى حكم رقم : 141 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 141/2001
- التاريخ
- 20/11/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- كنعان، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة المداعاة بوجهها لان الضرر المشكو منه، والناتج عن انهيار حائط في طريق محلية، مسؤولة عنه البلدية. واذا كانت الدولة قد تبرعت في اصلاح الطريق فان ذلك لا ينقل عبء المسؤولية اليها.
وبما ان مسؤولية البلدية قد ثبتت نتيجة الضرر الحاصل عن انهيار حائط دعم، لانه تبين من خلال تقرير الخبير بأن الحفريات هي من عمل وزارة الاشغال التي كانت تعيد بناء الحائط، وان الطريق هي طريق محلية وتسأل عن صيانتها البلدية.
وبما ان تخمين الاضرار الحاصل من قبل الخبير واقعا في محله الصحيح، ولذلك تلزم بلدية المكنونية بدفع التعويض. وان قيام وزارة الاشغال بالتبرع في اصلاح الطريق لا ينقل عبء المسؤولية عليها.