Rulings

State Council 20/11/2001

شورى حكم رقم : 141 /2001

Court
شورى
Number
141/2001
Date
20/11/2001
President
انطوان خير
Members
كنعان، ابو زين
Source
Lebanese University

يتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة المداعاة بوجهها لان الضرر المشكو منه، والناتج عن انهيار حائط في طريق محلية، مسؤولة عنه البلدية. واذا كانت الدولة قد تبرعت في اصلاح الطريق فان ذلك لا ينقل عبء المسؤولية اليها.

وبما ان مسؤولية البلدية قد ثبتت نتيجة الضرر الحاصل عن انهيار حائط دعم، لانه تبين من خلال تقرير الخبير بأن الحفريات هي من عمل وزارة الاشغال التي كانت تعيد بناء الحائط، وان الطريق هي طريق محلية وتسأل عن صيانتها البلدية.

وبما ان تخمين الاضرار الحاصل من قبل الخبير واقعا في محله الصحيح، ولذلك تلزم بلدية المكنونية بدفع التعويض. وان قيام وزارة الاشغال بالتبرع في اصلاح الطريق لا ينقل عبء المسؤولية عليها.