الأحكام

18/12/2002

شورى حكم رقم : 141 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
141/2002
التاريخ
18/12/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية عملا باحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يوجد ربط للنزاع لعدم وجود قرار رفض ضمني من الادارة فيما يتعلق بطلب الترخيص باستثمار الصيدلية. وان قرار الرفض الصريح بالترخيص المطعون فيه ليس قرارا تأييديا لقرار رفض ضمني سابق. لذلك فان المراجعة تعتبر مقدّمة ضمن المهلة وان الدعوى مقبولة لتوفر صفة ومصلحة الادعاء لدى المستدعي، فقد ثبتت صفتها كصيدلي ولها حق الطعن بقرار استثمار الصيدلية ويؤخذ بتوفّر الصفة بتاريخ تقديم الدعوى. وان صدور قرار تأديبي بحق الصيدلي يقضي بعقوبة التوقيف عن العمل لمدة سنة لا تزيل عنه صفة الصيدلي ولا تلغي مصلحته بالادعاء بل يتم تعليق حيازته للمصلحة والصفة الى حين انتهاء مفعول العقوبة التأديبية.