Rulings

State Council 18/12/2002

شورى حكم رقم : 141 /2002

Court
شورى
Number
141/2002
Date
18/12/2002
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية عملا باحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يوجد ربط للنزاع لعدم وجود قرار رفض ضمني من الادارة فيما يتعلق بطلب الترخيص باستثمار الصيدلية. وان قرار الرفض الصريح بالترخيص المطعون فيه ليس قرارا تأييديا لقرار رفض ضمني سابق. لذلك فان المراجعة تعتبر مقدّمة ضمن المهلة وان الدعوى مقبولة لتوفر صفة ومصلحة الادعاء لدى المستدعي، فقد ثبتت صفتها كصيدلي ولها حق الطعن بقرار استثمار الصيدلية ويؤخذ بتوفّر الصفة بتاريخ تقديم الدعوى. وان صدور قرار تأديبي بحق الصيدلي يقضي بعقوبة التوقيف عن العمل لمدة سنة لا تزيل عنه صفة الصيدلي ولا تلغي مصلحته بالادعاء بل يتم تعليق حيازته للمصلحة والصفة الى حين انتهاء مفعول العقوبة التأديبية.