الأحكام

05/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2004
التاريخ
05/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب رد الدعوى العامة شكلا لعدم الصفة، نظرا لانعقاد الخصومة اصولا، وحق النيابة العامة بتتبّع الدعوى العامة حتى صدور قرار مبرم بعد تحريكها اما بادعاء منها او بمقتضى الدعوى المباشرة من المدعي الشخصي. وعليه فانه يعود مبدئيا لحائز الشيك المظهّر على بياض حق الادعاء الشخصي، على ان ينظر فيما بعد بمسألة الصفة المنصوص عليها في المادة 6 اصول المحاكمات المدنية لجهة تعلّق الصفة بالدعوى المدنية التابعة للدعوى العامة، وذلك لجلاء الغموض الذي يكتنف مسألة اصدار الشكين، مما يستتبع رد التمييز لعدم قانونيته.