05/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 141/2004
- التاريخ
- 05/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب رد الدعوى العامة شكلا لعدم الصفة، نظرا لانعقاد الخصومة اصولا، وحق النيابة العامة بتتبّع الدعوى العامة حتى صدور قرار مبرم بعد تحريكها اما بادعاء منها او بمقتضى الدعوى المباشرة من المدعي الشخصي. وعليه فانه يعود مبدئيا لحائز الشيك المظهّر على بياض حق الادعاء الشخصي، على ان ينظر فيما بعد بمسألة الصفة المنصوص عليها في المادة 6 اصول المحاكمات المدنية لجهة تعلّق الصفة بالدعوى المدنية التابعة للدعوى العامة، وذلك لجلاء الغموض الذي يكتنف مسألة اصدار الشكين، مما يستتبع رد التمييز لعدم قانونيته.