Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
141/2004
Date
05/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد طلب رد الدعوى العامة شكلا لعدم الصفة، نظرا لانعقاد الخصومة اصولا، وحق النيابة العامة بتتبّع الدعوى العامة حتى صدور قرار مبرم بعد تحريكها اما بادعاء منها او بمقتضى الدعوى المباشرة من المدعي الشخصي. وعليه فانه يعود مبدئيا لحائز الشيك المظهّر على بياض حق الادعاء الشخصي، على ان ينظر فيما بعد بمسألة الصفة المنصوص عليها في المادة 6 اصول المحاكمات المدنية لجهة تعلّق الصفة بالدعوى المدنية التابعة للدعوى العامة، وذلك لجلاء الغموض الذي يكتنف مسألة اصدار الشكين، مما يستتبع رد التمييز لعدم قانونيته.