الأحكام

09/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2002
التاريخ
09/05/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مخالفة للقانون وتحديدا للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا قضت المحكمة بتطبيق المادة المذكورة على السرقة الحاصلة بواسطة الخلع والكسر. لقد اقتنعت المحكمة بالادلة المعروضة وهي اعتراف المتهم وكشف الدرك وضبط المسروقات. ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان اسناد الحكم الى وقائع مستثبتة يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون.