Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
141/2002
Date
09/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا مخالفة للقانون وتحديدا للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا قضت المحكمة بتطبيق المادة المذكورة على السرقة الحاصلة بواسطة الخلع والكسر. لقد اقتنعت المحكمة بالادلة المعروضة وهي اعتراف المتهم وكشف الدرك وضبط المسروقات. ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان اسناد الحكم الى وقائع مستثبتة يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون.