الأحكام

20/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2000
التاريخ
20/06/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961) يكون متوافرا اذا قضى الحكم الاستئنافي بكف التعقبات فيما قضى الحكم الابتدائي بالادانة.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة في حال عدم سماع الشهود اذا لم يطلبها الفريقان.