Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
141/2000
Date
20/06/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961) يكون متوافرا اذا قضى الحكم الاستئنافي بكف التعقبات فيما قضى الحكم الابتدائي بالادانة.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة في حال عدم سماع الشهود اذا لم يطلبها الفريقان.