Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2000
- Date
- 20/06/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961) يكون متوافرا اذا قضى الحكم الاستئنافي بكف التعقبات فيما قضى الحكم الابتدائي بالادانة.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة في حال عدم سماع الشهود اذا لم يطلبها الفريقان.