الأحكام

15/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2003
التاريخ
15/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يكون التمييز مقبولا شكلا في قضايا الجنح اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2003) والاختلاف هنا هو بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وليس بين قرار الهيئة ومطالعة النيابة العامة.