15/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 141/2003
- التاريخ
- 15/05/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركان سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يكون التمييز مقبولا شكلا في قضايا الجنح اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2003) والاختلاف هنا هو بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وليس بين قرار الهيئة ومطالعة النيابة العامة.