Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
141/2003
Date
15/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

لا يكون التمييز مقبولا شكلا في قضايا الجنح اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2003) والاختلاف هنا هو بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وليس بين قرار الهيئة ومطالعة النيابة العامة.