Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
لا يكون التمييز مقبولا شكلا في قضايا الجنح اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2003) والاختلاف هنا هو بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وليس بين قرار الهيئة ومطالعة النيابة العامة.