الأحكام

07/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
141/2002
التاريخ
07/11/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ذكر خلاصة اسباب الدفاع والدفوع يمكن ايراده في متن القرار وان عدم ذكره في فقرة المطالب لا يشكل مخالفة للقانون (مادة 537 اصول المحاكمات المدنية) ويقتضي رد السبب التمييزي.

ان قرار الاحالة للمزايدة العلنية الذي يتناول عقارين يكون موضوعه قابلا للتجزئة وان ابطال كل اجراءات التنفيذ وابطال قرار الاحالة برمته مع ان المستأنفين لم يطلبوا ذلك يعتبر مخالفة للقانون ويقتضي نقض الحكم.

ان تقديم طلب ابطال قرار الاحالة الى محكمة الاساس بالنسبة الى احد العقارين موضوع المزايدة يوجب على المحكمة ان تصدر قرارا جديدا باحالة العقار الى المزايد الاخير وليس ابطال اجراءات التنفيذ وإعادة الاوراق الى رئيس دائرة التنفيذ.

يتوجب نقض القرار واحالة العقار الى المزايد الاخير.