Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2002

Court
تمييز مدني
Number
141/2002
Date
07/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان ذكر خلاصة اسباب الدفاع والدفوع يمكن ايراده في متن القرار وان عدم ذكره في فقرة المطالب لا يشكل مخالفة للقانون (مادة 537 اصول المحاكمات المدنية) ويقتضي رد السبب التمييزي.

ان قرار الاحالة للمزايدة العلنية الذي يتناول عقارين يكون موضوعه قابلا للتجزئة وان ابطال كل اجراءات التنفيذ وابطال قرار الاحالة برمته مع ان المستأنفين لم يطلبوا ذلك يعتبر مخالفة للقانون ويقتضي نقض الحكم.

ان تقديم طلب ابطال قرار الاحالة الى محكمة الاساس بالنسبة الى احد العقارين موضوع المزايدة يوجب على المحكمة ان تصدر قرارا جديدا باحالة العقار الى المزايد الاخير وليس ابطال اجراءات التنفيذ وإعادة الاوراق الى رئيس دائرة التنفيذ.

يتوجب نقض القرار واحالة العقار الى المزايد الاخير.