25/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 141/2004
- التاريخ
- 25/10/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول شكلا للفصل في دعوى الايجارات سندا للمادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي الثاني لمخالفة المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية المدلى بها وقضت بانه يعود لقاضي الاساس تقدير القوة الثبوتية للادلة والقرائن وقبول او رفض طلب الاستماع الى الشهود. وان مخالفة محكمة البداية للاختصاص الوظيفي يخرج عن رقابة محكمة التمييز. وردت اخيرا طلب وقف البت بالدعوى التمييزية للبت بالدعوى الجزائية.