Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2004

Court
تمييز مدني
Number
141/2004
Date
25/10/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول شكلا للفصل في دعوى الايجارات سندا للمادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي الثاني لمخالفة المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية المدلى بها وقضت بانه يعود لقاضي الاساس تقدير القوة الثبوتية للادلة والقرائن وقبول او رفض طلب الاستماع الى الشهود. وان مخالفة محكمة البداية للاختصاص الوظيفي يخرج عن رقابة محكمة التمييز. وردت اخيرا طلب وقف البت بالدعوى التمييزية للبت بالدعوى الجزائية.