01/12/2005
شورى حكم رقم : 141 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 141/2005
- التاريخ
- 01/12/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والذي قضى برفض الغاء التكاليف الصادرة عن بلدية بيروت بالرسوم عن القيمة التأجيرية ورسوم صيانة الارصفة والمجاري عن الاماكن المشغولة منها بالاجارة في عقار في المزرعة، فهو قرار صحيح لم يخالف المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 في تحديد القيمة التأجيرية، فلقد قامت اللجنة بالكشف على العقار وبالاستقصاءات اللازمة توصّلا لمعرفة البدلات الحقيقية بتاريخ الاشغال بعد ان وقفت على جميع العناصر التي يعتد بها عند التخمين.