الأحكام

01/12/2005

شورى حكم رقم : 141 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
141/2005
التاريخ
01/12/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والذي قضى برفض الغاء التكاليف الصادرة عن بلدية بيروت بالرسوم عن القيمة التأجيرية ورسوم صيانة الارصفة والمجاري عن الاماكن المشغولة منها بالاجارة في عقار في المزرعة، فهو قرار صحيح لم يخالف المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 في تحديد القيمة التأجيرية، فلقد قامت اللجنة بالكشف على العقار وبالاستقصاءات اللازمة توصّلا لمعرفة البدلات الحقيقية بتاريخ الاشغال بعد ان وقفت على جميع العناصر التي يعتد بها عند التخمين.