Rulings

State Council 01/12/2005

شورى حكم رقم : 141 /2005

Court
شورى
Number
141/2005
Date
01/12/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، القزي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والذي قضى برفض الغاء التكاليف الصادرة عن بلدية بيروت بالرسوم عن القيمة التأجيرية ورسوم صيانة الارصفة والمجاري عن الاماكن المشغولة منها بالاجارة في عقار في المزرعة، فهو قرار صحيح لم يخالف المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 في تحديد القيمة التأجيرية، فلقد قامت اللجنة بالكشف على العقار وبالاستقصاءات اللازمة توصّلا لمعرفة البدلات الحقيقية بتاريخ الاشغال بعد ان وقفت على جميع العناصر التي يعتد بها عند التخمين.