23/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 141/2010
- التاريخ
- 23/11/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا دون توافر الشرد الشكلي الخاص. ان اختلاف الوصف لتعلق التمييز بدفع شكلي من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية عند تعلق الموضوع بدفع شكلي يعفى التمييز من توافر الشرط الشكلي الخاص (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الدفع بسبق الادعاء واقع موقعه القانوني الصحيح. فالمدعي قد تقدم بدعوى سابقة امام المحاكم المدنية قبل الادعاء امام المحكمة الجزائية لذا تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم ووحدة الموضوع. ان اختيار الدعوى المدنية يمنع على المدعي اقامة الدعوى الجزائية فيما بعد سندا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية. ينقض القرار المخالف ويحكم برد الدعوى الجزائية لسبق الادعاء المدني.