Rulings

Criminal Court 23/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
141/2010
Date
23/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا دون توافر الشرد الشكلي الخاص. ان اختلاف الوصف لتعلق التمييز بدفع شكلي من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية عند تعلق الموضوع بدفع شكلي يعفى التمييز من توافر الشرط الشكلي الخاص (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).

ان الدفع بسبق الادعاء واقع موقعه القانوني الصحيح. فالمدعي قد تقدم بدعوى سابقة امام المحاكم المدنية قبل الادعاء امام المحكمة الجزائية لذا تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم ووحدة الموضوع. ان اختيار الدعوى المدنية يمنع على المدعي اقامة الدعوى الجزائية فيما بعد سندا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية. ينقض القرار المخالف ويحكم برد الدعوى الجزائية لسبق الادعاء المدني.