26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 141/2012
- التاريخ
- 26/04/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت للمحكمة من خلال شهادات الشهود التي تلاتت ومن خلال ضبط مبالغ مالية مع المتهم قيامه ببيع المخدرات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتتنع به المحكمة.
يجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.