الأحكام

26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
141/2012
التاريخ
26/04/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت للمحكمة من خلال شهادات الشهود التي تلاتت ومن خلال ضبط مبالغ مالية مع المتهم قيامه ببيع المخدرات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتتنع به المحكمة.

يجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.