Criminal Court 26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 141/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت للمحكمة من خلال شهادات الشهود التي تلاتت ومن خلال ضبط مبالغ مالية مع المتهم قيامه ببيع المخدرات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتتنع به المحكمة.
يجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.