Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
141/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت للمحكمة من خلال شهادات الشهود التي تلاتت ومن خلال ضبط مبالغ مالية مع المتهم قيامه ببيع المخدرات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتتنع به المحكمة.

يجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.