الأحكام

19/11/2003

شورى حكم رقم : 142 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
142/2003
التاريخ
19/11/2003
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ابو رجيلي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار غير مخالف للقانون او الواقع وغير فاقد التعليل.

وان تخفيض رسم القيمة التأجيرية للعقار موضوع المراجعة الذي اجرته اللجنة واقعا في محلّه الصحيح، فقد استندت اللجنة الى الاحكام المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لجهة بيان الحالات التي يجوز فيها اجراء التخمين المباشر للقيمة التأجيرية وخلصت الى القول ان "عدم تناسب بدل الايجار لا يدخل ضمن الحالات المعدّدة في المادة 7 من القانون المذكور"، فيكون بذلك قرار اللجنة معلّلا تعليلا كافيا بحيث يتمكّن مجلس الشورى بصفته مرجعا استئنافيا من اجراء رقابته على الاسباب التي اعتمدتها اللجنة لاصدار قرارها المستأنف.