Rulings

State Council 19/11/2003

شورى حكم رقم : 142 /2003

Court
شورى
Number
142/2003
Date
19/11/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار غير مخالف للقانون او الواقع وغير فاقد التعليل.

وان تخفيض رسم القيمة التأجيرية للعقار موضوع المراجعة الذي اجرته اللجنة واقعا في محلّه الصحيح، فقد استندت اللجنة الى الاحكام المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لجهة بيان الحالات التي يجوز فيها اجراء التخمين المباشر للقيمة التأجيرية وخلصت الى القول ان "عدم تناسب بدل الايجار لا يدخل ضمن الحالات المعدّدة في المادة 7 من القانون المذكور"، فيكون بذلك قرار اللجنة معلّلا تعليلا كافيا بحيث يتمكّن مجلس الشورى بصفته مرجعا استئنافيا من اجراء رقابته على الاسباب التي اعتمدتها اللجنة لاصدار قرارها المستأنف.