الأحكام

18/03/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 142 /1999

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
142/1999
التاريخ
18/03/1999
الرئيس
جدايل
الأعضاء
طويلة، ابو خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان انتساب الزوجة دون الزوج الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤمّن لها الاستفادة من تعويضات المرض والامومة والتعويضات العائلية عن اولادها الصغار، وتستفيد الزوجة عن ولدها البالغ السادسة عشرة من عمره، سندا للمادتين 14 و46 من قانون الضمان الاجتماعي، شرط اثباتها انه يتابع دراسته وليس له القدرة على تأمين معيشة. وقد الزم مجلس العمل التحكيمي الصندوق الوطني للضمان باحتساب التعويضات وبايفاء المستحقات تحت طائلة غرامة اكراهية، ولم يحكم المجلس بالعطل والضرر نظرا لعدم ثبوت المبرّر.