Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 142 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
142/1999
Date
18/03/1999
President
جدايل
Members
طويلة، ابو خليل
Source
Lebanese University

ان انتساب الزوجة دون الزوج الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤمّن لها الاستفادة من تعويضات المرض والامومة والتعويضات العائلية عن اولادها الصغار، وتستفيد الزوجة عن ولدها البالغ السادسة عشرة من عمره، سندا للمادتين 14 و46 من قانون الضمان الاجتماعي، شرط اثباتها انه يتابع دراسته وليس له القدرة على تأمين معيشة. وقد الزم مجلس العمل التحكيمي الصندوق الوطني للضمان باحتساب التعويضات وبايفاء المستحقات تحت طائلة غرامة اكراهية، ولم يحكم المجلس بالعطل والضرر نظرا لعدم ثبوت المبرّر.