Labour Arbitration Councils 18/03/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 142 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 142/1999
- Date
- 18/03/1999
- President
- جدايل
- Members
- طويلة، ابو خليل
- Source
- Lebanese University
ان انتساب الزوجة دون الزوج الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤمّن لها الاستفادة من تعويضات المرض والامومة والتعويضات العائلية عن اولادها الصغار، وتستفيد الزوجة عن ولدها البالغ السادسة عشرة من عمره، سندا للمادتين 14 و46 من قانون الضمان الاجتماعي، شرط اثباتها انه يتابع دراسته وليس له القدرة على تأمين معيشة. وقد الزم مجلس العمل التحكيمي الصندوق الوطني للضمان باحتساب التعويضات وبايفاء المستحقات تحت طائلة غرامة اكراهية، ولم يحكم المجلس بالعطل والضرر نظرا لعدم ثبوت المبرّر.